فاعله ، كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصرا ، والمعتبر في العبادة ذلك ، لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير ، وإن قصد التقرب بعمله .
قوله « لانصرافها . . . إلخ » .
فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله لله - تعالى - كان نظير الدين والحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب ، لان الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به - تعالى - الباقي بعد الإسلام ، لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر ، وبه يمتاز المقام عن الكفارة كما لا يخفى .
مسألة 1 : « إذا قلنا أن الفضولي . . . إلخ » .
بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتضح وجهه في الحاشية الآتية .
قوله « قوة هذا القول . . . إلخ » .
بل الأقوى ما هو المشهور خصوصا في المملوك الذي لا يقدر على شيء ، وسيتضح وجهه في الحاشية الآتية .
قوله « مع أن المقدر . . . إلخ » .
لا يخفى ما في هذا الاستدلال ، ويظهر وجه نظره من الحاشية الآتية .
قوله « كان مما يجب فيه طاعة الوالد . . . إلخ » .
ولو من جهة اقتضاء مخالفة إيذائه ، لأن الثابت من الآية حرمة إيذاء الوالدين ، لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا « 1 » ، ومنه يظهر ما في كلامه الآتي من قوله : مما لا يجب طاعتهم ، انتهى .
قوله « لا يبعد الإلحاق . . . إلخ » .
بل في المملوك الحاقه بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين ، بل خبر النذر ظاهر
هامش
« 1 » الجواهر : ج 17 ص 119 .