قطعا ، نعم ، لو كان الوصي مقلدا لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث كان هو في الإخراج أيضا مكلفا على طبق تقليده ، وإن كان للوارث أيضا منع الوصي بحسب اعتقاده خطئه ، ومع التشاح يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه ، كما هو الشأن في كلية الترافع في الأحكام الكلية الإلهية .
قوله « فالمدار على تقليد الميت . . . إلخ » .
قد تقدم الكلام فيه مفصلا « 1 » .
مسألة 101 : « وإن كان لا يبعد . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط المزبور مع وجود الصغار ، لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمكن .
مسألة 103 : « أو المدار على . . . إلخ » .
قد تقدم الكلام في هذه الجهة ، فراجع وتأمل فيه .
مسألة 104 : « فلا يجب القضاء . . . إلخ » .
مع عدم سبق وجود سائر الشرائط ، وإلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكمة .
مسألة 105 : « عملا بظاهر الحال . . . إلخ » .
لا اعتبار بهذا الظاهر ، ولا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه فيما يجب فورا - ولو لم يكن مؤقتا - إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات الفورية نظر جدا ، لعدم مساعدة دليله .
مسألة 109 : « لأنه نهي تبعي . . . إلخ » .
قد تقدم الكلام فيه في بعض الحواشي المتقدمة « 2 » .
قوله « فإن قلت : ما الفرق . . . إلخ » .
هذا الاستشكال مع جوابه إنما يتم وله المجال على فرض عدم اقتضاء الشرط في
هامش
« 1 » راجع ص 12 .
« 2 » راجع ص 115 .