الرفقة
قوله « على الأقوى . . . إلخ » .
بل الأقوى عدم الكفاية إلا إذا كان الفقدان بإتلافه ، لما أشرنا إليه في الحاشية الآنفة .
مسألة 82 : « والأقوى ما ذكر . . . إلخ » .
بل الأقوى خلافه ، لعدم حجية خبر المخصص مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه .
مسألة 83 : « إلا إذا كانت واسعة . . . إلخ » .
في التفصيل نظر جدا ، لعدم مساعدة دليل عليه .
نعم ، الذي يسهل الخطب جواز التصرف في الزائد عن الدين في غير المستغرق ، لأن تعلق حقهم بالتركة من قبيل تعلق الكلي بالمعين لا من باب الإشاعة ، كما هو ظاهر لمن راجع مدركه من آية البعدية .
مسألة 84 : « نظير مسألة الإقرار . . . إلخ » .
في التعدي عن مورد النص « 1 » مجال التأمل ، لو لم يقم إجماع على التعدي ، وهو غير معلوم .
مسألة 85 : « وجب إبقاؤها . . . إلخ » .
لا مجال لاستصحاب عدم المتبرع لدفع البقية ، أو بقائه على عدم الكفاية ، لأن مثل هذه العناوين ملازمات لعدم القدرة على صرف المال في حجه ، ولازمه حينئذ حكم العقل بوجوب الإبقاء كما هو الشأن في كلية القدرة العقلية على امتثال التكاليف .
مسألة 86 : « والأحوط صرفها . . . إلخ » .
لا يترك في الثاني ، لوجود النص ولقاعدة تعدد المطلوب في باب الوقف
هامش
« 1 » الوسائل : ج 13 ص 402 باب 26 من أبواب الوصايا ح 2 .