قامت السيرة على جوازه لكل أحد ، ولكنه ضعيف جدا ، ولذا استشكلنا فيه في الحاشية السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغير شيعتهم .
قوله « أن الكافر أيضا يملكه . . . إلخ » .
فيه أيضا تأمل ، للتشكيك في كون عموم من أحيا أرضا من باب الإذن أو الحكم غير المتكفل لبقية شرائطه التي منها إذن الإمام في إحياء أراضيه وأراضي المسلمين ولاية ، إذ على الثاني يشكل ثبوت الملكية بإحيائهم من جهة اختصاص إذنهم لشيعتهم ، أو مطلق المسلم غير الشامل للكافر ومن بحكمهم جزما .
مسألة 12 : « لا خراج « 1 » . . . إلخ » .
مع التزام في ذمته ، وإلا ففي الاكتفاء بمجرد النية المزبورة في سقوط حقه عن العين نظر ، للأصل .
مسألة 13 : « يجري عليه حكم التداعي . . . إلخ » .
في إجراء حكم التداعي في أمثال المقام نظر ، إذ هو من باب الدعويين المشتملين كل منها على مدعي ومنكر فكل منهما مدعي من جهة ، ومنكر من جهة أخرى ، فيجري عليهما أحكامهما كل بلحاظ موضوعه ، وربما ينتهي الأمر فيهما إلى التحالف ، فيترتب على حلف كل منهما أثره بخلاف باب التداعي ، إذ لا منكر فيه ، لفرض مخالفة قول كل منهما للأصل ، فلا يتصور فيه انتهاء الأمر إلى التحالف ، بل لا وظيفة لهما إلا إقامة البينة ، ومع التعارض يرجع إلى أحكام تعارضها على ما فصلناه في كتاب القضاء ، فراجع .
مسألة 15 : « وجهان . . . إلخ » .
بل ثانيه أقوى ، لشمول دليله إياه ، وعدم شمول دليل الكنز لمثله .
قوله « فالظاهر . . . إلخ » .
أقول قد يتوهم في المقام بأن تعاقب الوراث نسلا بعد نسل بمنزلة وجودات
هامش
« 1 » في النسخة المطبوعة « الإخراج » .