فيمكن حينئذ رفع المانعية بقاعدة الاضطرار فتصح الصلاة والصوم كلاهما كما لا يخفى ، ولكن مع ذلك الأحوط قضاء الصلاة أيضا والله العالم .
فصل المفطرات المذكورة
مسألة 6 : « ولو كان . . . إلخ » .
في البطلان في فرض الانتهاء إلى الإيجار نظر ، فإنه كالنوم المنتهى إلى الاحتلام ربما يشك في كون قصد مثل هذا اللازم راجعا إلى قصد الأكل أو خروج المني عرفا ، ولقد استشكل المصنف في فرض النوم المزبور ، ونظيرهما ما لو اعتقد بأن نومه ملازم لأكله شيئا ، وأمثاله واضحة كثيرة ، ووجه الإشكال في الجميع ظاهر .
فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم
قوله « بتفتت أجزاء منه . . . إلخ » .
مع استهلاك أجزائه في ريق الفم ، وإلا فلا بأس به .
مسألة 1 : « والظاهر عدم . . . إلخ » .
فيه نظر ، لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه .
فصل
« يكره للصائم . . . إلخ » .
لا بأس بتركها جميعا رجاء .
قوله « بالعود الرطب . . . إلخ » .
مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب .
فصل المفطرات المذكورة
قوله « الثالث . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط في النوم الثالث لو لم نقل بأن الأقوى وجوبها فيه من جهة ما