ترتيب آثار الطهارة ، لا رفع آثار الجنابة وتوهم خفاء الواسطة منظور فيه .
مسألة 49 : « كالمتوسطة . . . إلخ » .
في اعتبار غسل المتوسطة إشكال ، لعدم مساعدة النص « 1 » الوارد في المقام عليه بعد بطلان التسرية بالمناط كما لا يخفى .
قوله « لم يبطل صومها . . . إلخ » .
الأحوط ضم أغسال الليلة الماضية والمستقبلة من جهة التشكيك في مدلول النص « 2 » على وجه يحتمل فيه هذه الوجوه فمقتضى الأصل وإن كان الاقتصار على ما في المتن ولكن الاحتياط يقتضي الالتزام بما ذكرناه .
مسألة 51 : « وجب عليه التيمم . . . إلخ » .
قد مر الكلام فيه ، فلا يترك الاحتياط في مثله ، كما لا يترك الاحتياط ببقائه على تيممه مستيقظا حتى يصبح من جهة شبهة ناقضية النوم لمثل هذا التيمم أيضا .
مسألة 56 : « وإن كان الأحوط ما هو المشهور . . . إلخ » .
لا يترك بمقتضى الجمع بين النصوص « 3 » المتفرقة في الباب ، ولقد فصلناه في كتاب الصوم فراجع « 4 » .
مسألة 70 : « مع إمكان . . . إلخ » .
هذا القيد مستدرك كما لا يخفى .
مسألة 76 : « وجب قطع الصلاة . . . إلخ » .
مع فرض الضيق لا وجه لبطلان الصلاة إلا في صورة احتياج إخراجه إلى محو صورة الصلاة ، وبدونه فقواعد الاضطرار ترفع مانعية ما يوجب بطلانها .
قوله « وإبطال الصوم . . . إلخ » .
أقول : وذلك فرع أهمية مانعية التكلم في الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع ،
هامش
« 1 » الوسائل : ج 7 ص 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .
« 2 » الوسائل : ج 7 ص 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .
« 3 » الوسائل : ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
« 4 » لا يوجد لدينا كتاب الصوم للمؤلف .