تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
يقتضيه النظر في الجمع بين شتات الاخبار « 1 » . قوله « والمقصر . . . إلخ » . في المقصر مطلقا إشكال فالأحوط ثبوت الكفارة كما لا يخفى وجهه . مسألة 1 : « ويجب الجمع بين الخصال . . . إلخ » . في وجوب الجمع إشكال ، لوجود النص « 2 » المرخص بإطلاقه بضميمة إعراض جم غفير عن رواية عبد السلام « 3 » وغيره ، فالأحوط فيه الجمع خروجا عن الخلاف في المسألة . مسألة 6 : « على الوجه المحرم . . . إلخ » . قد مر الإشكال فيه في سابقه . مسألة 11 : « أحوطهما . . . إلخ » . لا يترك الاحتياط فيه ، لو لم نقل بقوة ثبوتها ، لقوة دعوى إطلاق دليل « 4 » الكفارة لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض والسفر ، وحينئذ فمناط شمول الدليل « 5 » لفرض السفر يسري في الحيض وأمثاله أيضا . مسألة 13 : « فهو مريد . . . إلخ » . بمناط إنكار الضروري ولقد مر منا تفصيله . قوله « والأحوط قتله . . . إلخ » . لا يترك ، لقوة مدركه . مسألة 14 : « الأحوط كفارة منها . . . إلخ » . لا يترك ، بل هو الأقوى ، لصدق التعمد منها في الآن الثاني ، فيدخل في مخالفة
هامش
« 1 » الوسائل : ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . « 2 » الوسائل : ج 7 ص 32 باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . « 3 » الوسائل : ج 7 ص 35 باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . « 4 » الوسائل : ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . « 5 » الوسائل : ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .