كتاب الصوم
فصل في النية
قوله « القصد إلى نوعه . . . إلخ » .
ذلك مبني على اختلاف حقائق أنواعه ، وفيه نظر ، ولو للأصل فلا يحتاج فيه أزيد من قصد التقرب بشخص أمره في ما كان من التكليفيات .
نعم في الوضعيات الذمية يحتاج إلى قصدها مقدمة ، لصدق الوفاء بذمته كما هو الشأن في الديون المالية كما لا يخفى .
قوله « فلا يجزي . . . إلخ » .
الأقوى على ما ذكرنا الاجتزاء به إذا أتى بداعي شخص أمره إجمالا ، فيسقط عنه أحد الصيامين بلا عنوان مع تساويهما في الاهتمام ، وإلا فيسقط عنه أهمهما فقط ويتبعه سقوط أثره ، وهكذا الأمر في كل ذات أثر إذا كشف عن أهمية طلبه ، وإلا ففي سقوط خصوصه إشكال ، بل منع ، لبطلان الترجيح بلا مرجح .
قوله « فيعتبر في مثله . . . إلخ » .
فيه نظر ، لعدم ثبوت قصدية حقيقته ، وإن كان أحوط .
مسألة 2 : « أو العكس . . . إلخ » .
إذا لم يخل بامتثال شخص أمره ، وكذا في تاليه .
مسألة 7 : « بدون تعيين أنه للنذر . . . إلخ » .
ولو مقدمة لامتثال شخص أمره ، وإلا ففي الاحتياج إلى قصد التعيين في غير
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 157
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥٧