نعم لو لم يكن ذلك من نيته وقصده أصلا ربما يشكل الأمر في مجيء حكم التمام بلا نيته كبعض أنحاء المجبور وتقدم وجه الإشكال في المسألة السابقة فراجع .
مسألة 12 : « ما لم يطمئن . . . إلخ » .
لا بأس به ما دام يحتمل بقاءه ولو ضعيفا ، لمجال جريان الاستصحاب المزبور بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات وبناء العقل على العمل على فرض تماميته ، مردوعة بعموم اعتبار البينة في الموضوعات وظهور دليلها في حصرها ، إلا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة « 1 » .
مسألة 13 : « لكن الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى فيهما بل وفي الفرع الآتي عدم خروجه عن حكم القصر ، لعدم اليقين بالمقام في حقهم الذي هو جزء المناط أيضا في وجوب القصر .
مسألة 24 : « بل من أربعة . . . إلخ » .
قد مر الإشكال فيه .
قوله « في الذهاب . . . إلخ » .
إذا كان أربعة امتدادية ، وإلا فيقصر في الإياب إذا كان مستقلا بقدر المسافة ولقد تقدم وجه المسألة ، فراجع .
قوله « من قصده . . . إلخ » .
قد مر الإشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به المستفاد من فحوى الدليل ، وإن يضر بمقام العشرة عرفا لولا اعتبار الاستمرار فيه وإليه أيضا نظر المصنف - قدس سره .
مسألة 26 : « بطلت . . . إلخ » .
في البطلان قبل الوصول إلى حد الركوع نظر ، لإمكان جعلها قصرا برجوعه ،
هامش
« 1 » الكافي : ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40 .