فيكون حاله حال ما لو كان في الأوليين .
مسألة 29 : « لفوت الظهر . . . إلخ » .
في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر ، بل هو من باب إدخال نفسه في موضوع من فات عنه الوقت قهرا .
مسألة 40 : « ولا يضر بوحدة . . . إلخ » .
فيه نظر ، ووجهه ظاهر .
مسألة 43 : « الترخيص . . . إلخ » .
في اعتبار حد الترخص في المقام أيضا نظر ، لعدم الدليل وعدم مساعدة عموم التنزيل .
فصل في أحكام صلاة المسافر
قوله « على الأقوى . . . إلخ » .
فيه إشكال كما مر سابقا فراجع .
مسألة 10 : « مخير بين . . . إلخ » .
بل الأقوى كون المدار على حال فوت الفريضة كما تقدم وجهه مفصلا ، وإن كان الأحوط الجمع ، والله العالم .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 156
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥٦