( وفي أصول الفقه والمنطق والبيان والنحو وفنون المغازي والسير والأنساب وغيرها )
ذهب إلى أن المفهوم حجة في الشرع دون اللغة والعرف
وأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص
وأن الاختصاص غير الحصر
وأن تعميم النكرة في سياق النفي باللزوم لا بالوضع
وأن العام المخصوص حقيقة قال والمراد به الخصوص مجاز بالإجماع
وأن قريشا ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وهو رأي شيخه الحافظ أبي محمد الدمياطي
وأن دمشق فتحت عنوة
وأن من الاستفهامية ليست للعموم في الإفراد بل للماهية ولا يظهر بينه وبين الأصوليين خلاف معنوي
وأن قولك من عندك يطلب به التصور لا التصديق قال ومن زعم أن المطلوب بها التصديق فقد غلط
وأن الجواب فيها مفرد لا مركب ولا يقدر له مبتدأ ولا خبر
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 304
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٣٠٤