بل أقول لو اجتنبت الكبائر كانت الصغائر ممحوة ثم التوبة عنها حتم
ثم أغرب أبو القاسم الأنصاري فقال ويحتمل أن يقال التي يكفرها هذه القربات من الصلاة والصوم والصدقة والجمعة إلى الجمعة واجتناب الكبائر إنما هي الصغائر التي وقعت من العبد وذهل عنها ونسيها دون غيرها
قلت وهذا غير مسلم بل كل الصغائر يمحوها اجتناب الكبائر كما دلت عليه الأحاديث من غير تخصيص ولا دليل على التخصيص بما ذكره نعم ما كان منها حق آدمي فلا بد من إسقاطه له إذا أمكن التوصل إلى إسقاطه فإن تعذر بموت ونحوه فالمرجو المسامحة كما قيل
794 سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الضرير
صاحب شرح المفتاح لابن القاص
وفيه حكى خلافا لأصحابنا في صحة بيع العين المستأجرة من المستأجر وكذلك نقل الخلاف فيها محمد بن يحيى وأشار إليه الغزالي في الوسيط
ولسلامة أيضا مصنف مفرد في التقاء الختانين وما علمت من حال هذا الشيخ شيئا
795 سهل بن عبد الرحمن بن أحمد بن سهل بن محمد بن محمد ابن عبد الله بن محمد بن حمدان بن محمد السراج أبو القاسم بن أبي نصر بن أبي بكر
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 99
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٩٩