Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 283

Contributors:

P.283
أن يقول إنها عامة فيهما لأنه قد يحتاج إلى دعائه فيهما فهو مأمور بإجابته في الحالتين انتهى وقد يقول من يدعي تخصيصها بالأداء إن اسم الشاهد حقيقة لا يطلق على من لم يتحمل قال في الذخائر في مسح الخف أنه لا يجوز المسح على الخف التي أصابته نجاسة حتى يطهر لأنه لا تجوز الصلاة معه فلا يجوز المسح عليه وهذا أيضا ذكره النووي في شرح المهذب ولعله أخذه من الذخائر وهو شيء عجيب لا يساعده منقول ولا معقول وإنما الذي منعه الأصحاب المسح على نجس العين أم المتنجس فلا يمنع المسح عليه بل يصح ثم يصير المانع من الصلاة بوجود متنجس فيغسله ويصلي فيه وبذلك صرح الشيخ أبو محمد في التبصرة فقال وإذا كان الخف نجسا فلا تصح الصلاة معه لنجاسته والمسح عليه صحيح حتى إذا مسح عليه أولا ثم أراد حمل المصحف أو مسه كان ذلك مباحا ولكن الصلاة لا تباح وعلى الخف نجاسة لأن النجاسة على البدن أو الثوب لا تتداعى إلى فساد الوضوء فكذلك الخف انتهى وليس في الرافعي إلا أن الخف من كلب أو ميتة قبل الدباغ لا يجوز المسح عليه وذلك مخصوص بنجس العين لا المتنجس بل لو قال قائل لا منافاة بين صحة المسح والنجاسة ولو عينيه فيصح المسح ثم تمنع الصلاة للنجاسة لساعدته عبارة التبصرة