Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 281

Contributors:

P.281
ذميا قبل موته فإنه لا يحكم بإسلامه بالنسبة إلى الميراث فلا يرث منه المسلم ولا يحرم منه الكافر وهل يثبت بالنسبة إلى وجوب الصلاة عليه وجهان بناهما المتولي على الخلاف في لزوم رمضان بواحد لتضمن ذلك إيجاب عبادة ومنها هلال ذي الحجة على وجه ومنها هلال شوال على قول أبي ثور وقال صاحب التقريب لو قلت به لم أكن مبعدا ورأى الإمام اتجاهه ومنها قال البغوي في التهذيب وتابعه غيره إن العيب يقبل فيه الرجل الواحد ويثبت به الرد لكن في التتمة خلافه ومنها إذا نذر صوم شعبان فشهد واحد باستهلال هلاله فوجهان عن البحر يبنيان على أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أم جائزة ومنها العون إذا أخبر الحاكم بامتناع الغريم من الحضور اكتفى به في تأديبه ومنها إذا ادعى الخصم امتناعه فشهد به واحد فقد قيل يكتفى به والأشبه في المسألتين أن ذلك من باب الخبر لا الشهادة فلا يكون مما نحن فيه ومنها صورة أوردها الشيخ برهان الدين بن الفركاح في تعليقته على التنبيه وفي حواشيه على المنهاج ونقلها عن الحاوي فقال ذكر الماوردي في الباب الثاني من كتاب الشهادة في الكلام على ما يكون به عدلا ما لفظه والثالث أن يشهد ببلوغه شاهد عدل فيحكم ببلوغه وتكون شهادة لا خبرا انتهى وقد رأيته في الحاوي في النسخة التي نقل منها الشيخ برهان الدين وهي وقف المدرسة البادرائية ولفظه كما ذكره وها أنا أحكيه مع ما قبله وما بعده لوقوع