Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 230

Contributors:

P.230
تعجبت من ذلك وسأذكر ما عندي فيه وقد قدمنا أن القاضي أبا الطيب الطبري قال لا يقع وقال غيره يقع في الحال والمسألة في فتاوى الغزالي أيضا وهذه صورة ما في فتاويه السابقة به إذا قال لزوجته أنت طالق للسنة ثلاثا على سائر المذاهب وكانت في الحال طاهرا هل يقع الثلاث أو يقع في كل قرء طلقة لتوافق بعض الناس الجواب إن يكون للمطلق نية فيما يذكره فيها وإلا فالأولى أن يتفرق على الأقراء الثلاث لأنه لو وقع الثلاث لم تقع الثانية على سائر المذاهب إذا قال لها أنت طالق في سائر المذاهب هل يقع في الحال الثلاث فإن كان يقع فمن الناس من يقول إنه لا يقع إلا في كل قرء طلقة فهلا كان الحكم كذلك ليقع طلاقه بالإجماع الجواب أن هذا وإن كان أشبه المذكور بذكر السنة من وجه ولكن الفرق ظاهر لأنه إذا ترك السنة التي ينصرف إليها ذكر المذاهب فهم منه شدة العناية بالتخيير وقطع العلائق وحسم تأويلات المذاهب في رد الثلاث عنها ولا سيما والمذهب المحكي في أن الثلاث لا يتنجز في غاية البعد انتهى 929 علي بن محمد بن حمويه بن محمد بن حمويه أبو الحسن بن أبي عبد الله الصوفي صحب الإمام أبا حامد الغزالي بطوس وتفقه عليه وروى الحديث عن عبد الغفار الشيروي