بيع وكذا إن قلنا إقرار ولم يجوز قسمة الوقف من المطلق
قال وإن جوزناه فيشبه أن يأتي في صحته إذا أمكن الإجبار على القسمة احتمال ولكن الشيخ الإمام رحمه الله ضعف هذا وذكر أنه يصح وقفه مسجدا قال وتكون الصلاة فيه أكثر أجرا من موضع كله غير مسجد
والقول بالصحة هو ما أفتى به ابن الصلاح إلا أنه قال ثم تجب القسمة والشيخ الإمام خالفه في وجوب القسمة
ومن تفاريع الصحة أنه يحرم المكث فيه على الجنب
كذا أفتى به ابن الصلاح ووافقه الشيخ الإمام تغليبا للمنع وذكر أن القاضي شرف الدين بن البارزي أفتى بجواز المكث كما يجوز للجنب حمل حمل المصحف مع أمتعة قال الشيخ الإمام رحمه الله وهذا ليس بصحيح لأن محل جواز حمل المصحف إذا كان المقصود هو الأمتعة ونظير مسألتنا أن يكون كل منهما مقصودا
وفي فتاوي ابن الصباغ يستحب الوضوء لمن قص شاربه
وفيها أن ابن الصباغ ذكر في كتابه الكامل أنه إذا قال بعتك إذا قبلت لا يصح البيع لتعليق الإيجاب
قلت وقد يخرج فيه الخلاف في بعتك إن شئت والأصح ثم الصحة
وفيها إذا دفع ثوبا إلى خياط فقال إن كان يقطع قميصا فاقطعه فلما قطعه لم يكفه قال الشيخ يعني ابن الصباغ يحتمل أن يضمن ويحتمل ألا يضمن وحكى عن أبي ثور أنه لا يضمن
قلت المجزوم به في الرافعي والروضة وغيرهما الضمان في هذه الصورة بخلاف ما إذا قال هل يكفيني قميصا فقال نعم فقال اقطعه فقطعه فلم يكف فإنه لا ضمان لأن الإذن مطلق
وفيها إذا قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب قال القاضي أبو منصور
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 128
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص١٢٨