والرافعي ، وإن كان جزم بأن القول قول الثالث لكنا لا ندري ما حال هذا الجزم عند الإمام
وقد ذكر ابن الرفعة أن القاضي عماد الدين بن السكري اعترض في حواشي الوسيط قائلا يمكن أن يقال يوقف فإن بيت المال يقول لعله مات على غير دينكما فيحتاج كل مدع إلى إثبات ما يدعيه وليس المال في يدهما بل قد علم أن المال كان في يد الميت الذي لم يعرف حاله
ونقل عن صاحب الشامل أنه ذكر وجها يوافق هذا البحث لكن ابن الرفعة قال إن هذه الأوجه له لأن ما أبداه يحتمل فيما إذا توافقا أنه مات على دينهما أو كان واحد ومع ذلك لا يوافق اتفاقا
( فرع في باب صفة الصلاة )
قال القاضي في التعليقة ولو قال سلام عليكم من غير ألف ولام لم يتحلل به من الصلاة
نص الشافعي على أنه إذا نقص حرفا منه تبطل به صلاته
ولو قال سلام عليكم وزاد التنوين ونقص الألف واللام فيه وجهان أحدهما يقوم التنوين مقامه فيقع به التحلل
والثاني لا
ولو قال سلام عليكم من غير التنوين ترتب على التنوين أن قلنا لا يخرج به عن صلاة فهنا أولى وإلا فوجهان أحدهما يخرج من الصلاة كذلك لأن إسقاط التنوين لا يغير معناه فهو كما لو قاله منونا
انتهى
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 364
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٣٦٤