Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 337

Contributors:

P.337
وتظهر فائدة الخلاف بين الحليمي والجمهور في مسائل منها لو اشتركوا في موضحة واحدة فهل يقتص من كل واحد بقدر جميع ما أوضحه أو توزع عليهم ويوضح من كل بقسطه وفيه احتمالان للإمام وبالأول منهما قطع في التهذيب وهو يوافق قول الجمهور بخلاف الثاني ومنها لو اشتركوا في قتل خطأ فإن قلنا بقول الجمهور ضرب على عاقلة كل واحد ما يخصه في ثلاث سنين لأنه بدل النفس فأشبه بدل النفس الناقصة وإن قلنا بقول الحليمي ضرب ما يخص كل واحد في سنة كأرش الطرف ومنها إذا اشتركوا في قتل خطأ فهل يجب على كل واحد كفارة أو على الكل كفارة واحدة فيه قولان أولهما يوافق قول الجمهور والثاني قول الحليمي وقد عورض الحليمي في مقالته بوجوه ثلاثة الأول قال الإمام إن استدلاله بالدية يبطل بقتل الرجل المرأة فإنه يقتل بها وإذا آل الأمر إلى الدية لم يجب إلا نصفها وأجاب عنه ابن الرفعة بأن نفس المرأة جعلها الشرع مضمونة بقصاص أو دية في نصف دية الرجل فمن انفرد بإتلافها ضمن كل البدل والرجل إذا قتلها ينفرد بالإتلاف بخلاف ما نحن فيه فإنه إنما أتلف العشر فوجب أن لا يضمن إلا نصف المقدر من القصاص كما لا يضمن إلا عشر المقدر من المال والثاني قال الإمام قوله إن الزائد يستوفى تبعا باطل كما لو قطع شخص يدا