Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 336

Contributors:

P.336
قال الأصحاب إذا اشترك جماعة في قتل واحد إن دم كل واحد منهم مستحق للولي وقال الحليمي القصاص مفضوض عليهم فإذا قتل عشرة واحدا فالمستحق للولي العشر من دم كل واحد إلا أنه لا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباقي وقد يستوفى من المتعدي غير المستحق إذا لم يمكن استيفاء المستحق إلا به كما إذا أدخل الغاصب المغصوب في بيت ضيق واحتيج في رده إلى قلع الباب وهدم الجدار وكما إذا وقع دينار في محبرة ولا يمكن إخراجه إلا بكسرها فإنها تكسر ولذلك نظائر كثيرة