تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
قال وفى التهذيب طريقة قاطعة به وثالثها قبول الزوج دون الزوجة ولم يزد الرافعي على ذلك وفى المسألة وجه رابع أن شهادتها تقبل له إن كان موسرا وإن كان معسرا فوجهان وخامس أنها ترد فيما إذا شهدت بمال هو قدر قوتها ذلك اليوم ولا مال للزوج غيره لعود النفع إليها يقينا وتقبل في غير هذه الحالة لأنه لا يتحقق عود النفع إليها حكاهما القاضي شريح في كتاب أدب القضاء وجزم فيمن انقطع إلى كنف رجل يراعيه وينفق عليه أنه لا يمتنع بذلك قبول شهادته قلت وهذا هو القانع بعينه وإن لم يصرح بلفظه ففيه مخالفة لما جزم به القاضي من الرد وما ذكره من القبول هو الذي لا تكاد تجد سواه في أذهان الناس وهو الفقه الظاهر إن لم يثبت الحديث حكى الخطابي في معالم السنن عن أبي ثور أنه قال الجماعة في الجمعة كسائر الصلوات وهذا رد على دعوى ابن الرفعة أنه لا خلاف في اشتراط الجماعة الجمعة بشرط أن يكون أبو ثور لا يرى وجوب الجماعة في سائر الصلوات وإلا فمتى رأى ذلك لم يكن فيه دليل إلا على أنه يكفى فيها إمام ومأموم فلم ينف عنها أصل الجماعة ذهب الخطابي إلى أن أكل الثوم والبصل ليس عذرا في ترك الجمعة قال النووي في كلام الخطابي إشارة إلى تحريم البول في الطريق وهو الذي ينبغي