تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ فقال لي أبو الوليد سألت ابن سريج عن الحديثين فقال الحكم بهما جميعا أما حديث عائشة فإنما أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس ماء للغسل وأما حديث عمر فمفسر فيه ذكر الوضوء وبه نأخذ قال الحاكم وسمعت أبا الوليد يحتج في رفع اليدين فقال إن للصلاة أفعالا كل فعل منها أوله منوط بذكر فينبغي أن يكون آخره كذلك فإذا كان القيام الذي هو للصلاة وابتداؤه بذكر منوط بهيئة وهى رفع اليدين فكذلك آخر قيامه والخروج منه لابد أن يأتي بذكر والهيئة مقرونة به ولئن جاز أن يسقط عن آخره جاز أن يسقط عن أوله فرفع بلا ذكر كما ركع بلا هيئة رفع
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 229 | عبد الوهاب بن علي السبكي / محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو