زنان آنها مىشد ; زيرا كه حق تعالى شأنه فرموده : ( لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ) ( 1 ) .
يعنى زنانى را كه طلاق داديد تا عدّه آنها تمام نشود ، آنها را از خانههاى آنها كه براي سكونت ايشان مقرر نمودهايد ، بيرون مكنيد .
وبه اتفاق فريقين مراد از اين بيوت خانههاى شوهران است .
وابن أبي الحديد در “ شرح نهج البلاغة “ گفته :
فأمّا احتجاج قاضي القضاة بقوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) ، فاعتراض السيد عليه قويّ ; لأن هذه الإضافة [ انّما ] ( 2 ) تقتضي ( 3 ) التخصيص فقط لا التمليك ، كما قال : ( لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ) ( 4 ) .
ونيز حق تعالى شأنه در جاى ديگر همين بيوت را به طرف حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) اضافه نموده ، چنانچه فرموده : ( لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ) ( 5 ) يعنى داخل مشويد در خانههاى پيغمبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) مگر اينكه اذن داده شود شما را .
هامش
1 . [ الف ] سى پاره 28 ، سوره طلاق . ( 12 ) . [ الطلاق ( 65 ) : 1 ] .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( يقتضي ) آمده است .
4 . شرح ابن أبي الحديد 17 / 218 ، والآية الشريفة في سورة الطلاق ( 65 ) : 1 .
5 . [ الف ] شروع سى پاره 22 ، سوره احزاب . ( 12 ) ر . [ الأحزاب ( 33 ) : 53 ] .