وجه ( 1 ) هشتم ( 2 )
آنكه از جمله دواهي عظيمه ورزاياى فخيمه آن است كه خلافت مآب أنصار را در صورت عدم ( 3 ) اتفاق بعد سه روز حكم به قتل أصحاب شورى فرموده ، چنانچه ابن سعد وابن جرير طبري وابن خلّكان ودميرى وسيوطى وملا على متقى وإبراهيم بن عبد الله يمنى ‹ 1629 › شافعي وغير ايشان ذكر كردهاند .
عمدة المحدّثين ومستند المستقدمين شان ابن سعد در “ طبقات “ گفته :
أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي ، ( نا ) حاتم بن أبي صغيرة ، عن سماك : أن عمر بن الخطاب لمّا حُضِرَ قال : إن أستخلف فسنّة ، وإن لا أستخلف فسنّة ، توفّي رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ولم يستخلف ، وتوفّي أبو بكر واستخلف .
فقال عليّ [ ( عليه السلام ) ] : فعرفت - والله ! - انه لن يعدل بسنّة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فذاك حين جعلها عمر شورى بين عثمان ، وعلي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] ، والزبير ، وطلحة ،
هامش
1 . [ الف ] ف [ فايده : ] حكم عمر به قتل جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وديگر أصحاب شورى در صورت انقضاى سه روز وعدم اجتماع بر يك كس .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( هفتم ) آمده است .
3 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است .