وجوّزه أحمد وطائفة من أهل الظاهر ( 1 ) ، [ وقال مالك والشافعي ] ( 2 ) وأبو حنيفة . . . وجماهير العلماء من السلف والخلف هو مختصّ بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها ، وإنّما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحجّ ( 3 ) .
وابن حجر عسقلانى در “ فتح الباري شرح صحيح بخارى “ - در شرح قوله : ( باب التمتّع والإقران والإفراد في الحجّ ، وفسخ الحجّ لمن لم يكن معه هدي ) - گفته :
أما القِران ; فوقع في رواية أبي ذرّ : الإقران بالألف ; وهو خطأ من حيث اللغة - كما قاله عياض وغيره - وصورته : الإهلال بالحجّ والعمرة معاً ، وهذا لا خلاف في جوازه و ( 4 ) الإهلال بالعمرة ، ثمّ يدخل عليها الحجّ أو عكسه ، وهذا مختلف فيه .
وأما الإفراد ; فالإهلال بالحجّ وحده في أشهره عند الجميع ،
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( الخ ) آمده است .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد . . إلى آخره ، من كتاب المناسك . [ ارشاد الساري 3 / 127 ] .
4 . في المصدر : ( أو ) .