فجوّزوا لكلّ من أحرم بالحجّ ولا هدي معه أن يفسخه إلى العمرة ويتحلّل بأعمالها .
وقال الأئمة الثلاثة وغيرهم : هو خاصّ بالصحابة تلك السنة لحديث النسائي وغيره المصرّح بذلك ، وحكمته زيادة التأكيد لإخراج ما رسخ في نفوسهم من امتناع العمرة في أشهر الحجّ وحدها أو معه ( 1 ) .
وعيني در “ عمدة القاري “ در شرح حديث جابر گفته :
قال الطحاوي . . . : احتجّ بهذا الحديث قوم على جواز فسخ الحجّ في العمرة ، وقالوا : من طاف من الحجّاج بالبيت قبل وقوفه بعرفة ولم يكن ممّن ساق الهدي ، فإنه يحلّ . .
قلت : هؤلاء القوم جماعة الظاهرية وأحمد ( 2 ) .
وعلي بن برهان الدين حلبى در “ انسان العيون “ بعدِ ذكر سؤال سراقة وجواب آن گفته :
وأجاب عنه أئمتنا بأن ذلك - أي فسخ الحجّ إلى العمرة - كان من خصائص الصحابة في تلك السنة ; ليخالفوا ما كان عليه
هامش
1 . [ الف ] فصل ثالث ، من باب قصة حجّة الوداع ، من كتاب حجّة الوداع . [ مراجعه شود به پاورقى قبل ] .
2 . [ الف ] باب تقضي الحائض المناسك كلّها إلاّ الطواف بالبيت . . إلى آخره ، من كتاب المناسك . ( 12 ) . [ عمدة القاري 9 / 294 ] .