بر تحريم فسخ ( 1 ) نهايت باطل وواهى باشد .
ومسلم در “ صحيح “ خود گفته :
حدّثنا محمد بن مثنّى ( 2 ) وابن بشّار ، قال ابن مثنّى ( 3 ) : حدّثنا محمد بن جعفر ، حدّثنا شعبة ، قال : سمعت قتادة يحدّث عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمرنا بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فلمّا قام عمر قال : إن الله كان يحلّ لرسول الله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله : ف ( أَتِمُّوا الْحَجَّ ‹ 1498 › وَالْعُمْرَةَ ) ( 4 ) كما أمركم الله ، وأبتّوا ( 5 ) نكاح هذه ( 6 ) النساء ، فلن أُوتي برجل نكح
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( نسخ ) آمده است .
2 . في المصدر : ( المثنى ) .
3 . في المصدر : ( المثنى ) .
4 . البقرة ( 2 ) : 196 .
5 . در [ الف ] اشتباهاً : ( وائتوا ) آمده است .
قال ابن الأثير : ومنه الحديث : ( أبتّوا نكاح النساء ) . . أي اقطعوا الأمر فيه ، وأحكموه بشرائطه ، وهو تعريض بالنهي عن نكاح المتعة ; لأنه نكاح غير مبتوت ، مقدّر بمدّة . انظر النهاية 1 / 92 .
6 . در [ الف ] اشتباهاً : ( هذا ) آمده است .