وثبوت فسخ حج به أحاديث متواتره از تصريح أئمة سنيه ثابت است ، چنانچه سابقاً دانستى كه أبو بكر جصاص - بعد ذكر بعض روايات عايشه كه دلالت مىكند بر امر جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به فسخ حج - گفته :
وهذا هو الصحيح ، لما ورد فيه من الآثار المتواترة في أمر النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] أصحابه بفسخ الحجّ ، وقول عمر - بحضرة الصحابة - : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجّ . وهو يعني هذه المتعة ، فلم ‹ 1499 › يظهر من أحد منهم إنكاره ولا الخلاف عليه . ( 1 ) انتهى .
وعجب كه أبو بكر جصاص با وصف اعتراف به ثبوت فسخ حجّ به أحاديث متواتره باز ادعاى نسخ فسخ حج به آية ( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) ( 2 ) نموده چنانچه بعد عبارت سابقه گفته :
ولو تعارضت أخبار عائشة لكان سبيلها أن تسقط كأنّه لم يرو عنها شيء ، ويبقى الأخبار الأُخر في أمر النبيّ عليه [ وآله ] السلام أصحابه بفسخ الحجّ من غير معارض ، ويكون منسوخاً بقوله :
هامش
1 . [ الف ] مبحث التمتّع بالعمرة بالحجّ [ إلى الحجّ ] ، ذيل باب 72 ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام . [ أحكام القرآن 1 / 354 ] .
2 . البقرة ( 2 ) : 196 .