واعتذروا عن هذا الحديث بوجهين :
أحدهما : ادعاء الخصوص بهذه المرأة .
وثانيهما : أنهم حملوه على التحلّل بالعمرة ، فإنها أرادت أن تحجّ ، كما جاء مفسّراً من رواية ابن المسيب ، وهو : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أمر ضباعة أن تشترط وتقول : اللهم الحجّ أردت ، فإن تيسّر ، وإلاّ فعمرة .
وروي عن عائشة : أنها كانت تقول : للحجّ خرجت ، وله قصدت ، فإن قضيته فهو الحجّ ، وإن ( 1 ) حال دونه شيء فهو العمرة . والله أعلم ( 2 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه ابن عمر وزهرى ومالك وأبو حنيفة وأمثال ايشان آية : ( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ( 3 ) را مانع از تحلّل به عمره - كه همان است مراد از فسخ حج - نمىدانند ; زيرا كه ايشان اشتراط فسخ حج را ، وارتكاب فسخ حج به سبب تحقق شرط [ را ] غير جايز داشتهاند ، وآية : ( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ( 4 ) را مانع از آن دانسته ، وحمل حديث ضباعه بر تحلّل به
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( وإن ) تكرار شده است .
2 . [ الف ] من باب المحرم يموت ، ما يفعل به من كتاب الحجّ . ( 12 ) . [ المفهم 3 / 295 - 296 ] .
3 . البقرة ( 2 ) : 196 .
4 . البقرة ( 2 ) : 196 .