قالوا : أولاً : لم يزل العلماء يحتجّون به على من هو في أعصارهم ، وذلك إجماع على العموم .
قلنا : ذلك لعلمهم بعموم الشريعة ، وهو لا يتوقف على عموم الخطاب الشفاهي .
وثانياً : لو لم يكن مخاطِباً لهم ، لم يكن مرسَلا إليهم ; إذ لا تبليغ إلاّ بهذه العمومات .
قلنا : ممنوع ، بل للبعض شفاهاً ، وللباقي بنصب الدليل على أن حكمهم كحكمهم ( 1 ) .
سادساً : آنكه تمام اين روايت جابر كه در “ مشكاة “ مذكور است دليل صريح است بر آنكه تجويز فسخ حج براي ابد ودوام بود نه مخصوص به اين عام ، وهذه عبارة المشكاة :
عن عطاء ; قال : سمعت جابر بن عبد الله - في ناس معي - قال : أهللنا أصحاب محمد [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] بالحجّ خالصاً وحده .
قال عطا : قال جابر : فقدم النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم صبح رابعة [ مضت ] ( 2 ) من ذي الحجّة ، فأمرنا أن نحلّ ، قال عطا : قال : « حِلّوا وأصيبوا النساء » ، قال عطا : ولم يعزم عليهم ، ولكن
هامش
1 . لاحظ : مسلم الثبوت في ضمن شرحه : فواتح الرحموت 1 / 278 - 280 .
2 . الزيادة من المصدر .