رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء .
ولفظ مسلم : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى - يعني متعة الحجّ - وأمر بها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ثمّ لم تنزل آية تنسخ متعة الحجّ ، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم حتّى مات ، قال رجل برأيه ما شاء . وفي لفظ : يريد عمر .
وقال عبد الله بن عمر - لمن سأله عنها ، وقال له : إن أباك نهى عنها - : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أحقّ أن يُتّبع أو أبي ؟ !
وقال ابن عباس - لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر - : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر !
فهذا جواب العلماء ، لا جواب من يقول : عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم منكم ، فهلاّ قال ابن عباس وعبد الله بن عمر : أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم منّا ، ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نصّ عن رسول الله صلى الله عليه
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 286
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٨٦