أعطاها شيئاً ، فإن الله قد حرّمها عليكم إلى يوم القيامة ( 1 ) .
ونيز ملا على متقى در “ كنز العمال “ گفته :
عن سبرة ; قال : كنّا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في حجّة الوداع ، فلمّا قدمنا مكّة وحللنا قال : استمتعوا من هذه النساء ، قال : فعرضنا ذلك على النساء ، فأبين أن يتزوّجْنَنا إلاّ أن نضرب بيننا وبينهنّ أجلا ، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فقال : اضربوا بينكم وبينهنّ أجلا . فخرجت أنا وابن عمّ لي ، معي برد ، وبرده أجود من بردي ، وأنا أشبّ ، فمررنا بامرأة فأعجبها برد ‹ 1017 › صاحبي ، وأعجبها شبابي ، فقالت : برد كبرد ، فتزوّجتُها ، وجعلتُ الأجل بيني وبينها عشراً ، فبتّ عندها تلك الليلة ، ثم أصبحت وغدوت فإذا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بين الباب ( 2 ) والركن يخطب الناس وهو يقول : يا أيّها الناس ! إني كنت أذنت بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله قد نهى من ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده من ذلك شيء فليخلّ سبيلها ، ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئاً . ابن جرير ( 3 ) .
هامش
1 . [ الف ] 435 / 455 جلد ثاني المتعة من كتاب النكاح من حرف النون من قسم الأفعال . ( 12 ) . [ كنز العمال 16 / 524 ] .
2 . في المصدر : ( البيت ) .
3 . [ الف ] نشان سابق . [ كنز العمال 16 / 525 - 526 ] .