المسند قوله : ( قضية مختلفة ) على اختلاف حال من يرث مع الجدّ كأن يكون أخ واحد أو أكثر ، أو أُخت واحدة أو أكثر . .
ويردّ هذا التأويل ما أخرجه يزيد بن هارون - في كتاب الفرائض - ، عن عبيدة بن عمرو ، قال : إني لأحفظ عن عمر في الجدّ مائة قضية كلّها ينقض بعضها بعضاً ( 1 ) .
وأبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع در " طبقات " گفته :
أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ، عن أيوب ، عن محمد قال : سألت عبيدة عن شيء من الجدّ ، فقال : ما تريد إليه ؟ لقد حفظت فيه مائة قضية عن عمر . قلت : كلّها عن عمر ؟ ! قال : كلّها عن عمر ( 2 ) .
وابن حزم در " محلّى " گفته :
وقد روينا - من طريق عبد الرزاق - ، عن سفيان الثوري ، ومعمر - كلاهما - ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين - وقال هشام : عن محمد بن سيرين ، ثم اتفقوا كلّهم - قال ابن سيرين : سألت عبيدة السلماني عن فريضة فيها جدّ ؟ فقال عبيدة :
هامش
1 . [ الف ] باب ميراث الجدّ مع الأب والإخوة . ( 12 ) . [ ارشاد الساري 9 / 431 ] .
2 . [ الف ] ذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدى به من أصحاب رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ، وبعد ذلك قوبل على أصل الطبقات الكبرى لابن سعد ، والحمد لله على ذلك حمداً جميلاً . ( 12 ) . [ الطبقات 2 / 336 ] .