الحاكم ، ولو قامت عليه البيّنة بالسرقة أو أقرّ مرّتين ( 1 ) .
ودر " شرايع " گفته :
قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق [ منه ] ( 2 ) ، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام ، وإن قامت البيّنة . ( 3 ) انتهى .
ونزد حنفيه هم مطالبه مسروق منه در اجراى حدّ سرقت شرط است ، در " تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق " مسطور است :
قال : وطلب المسروق منه شرط القطع . . أي طلبه المال المسروق حتّى لا يقطع وهو غائب ; لأن الخصومة شرط لظهورها ، ولا فرق بين الشهادة والإقرار في ذلك . . إلى آخره ( 4 ) .
ودر " هدايه " مذكور است :
ولا يقطع السارق إلاّ أن يحضره المسروق منه فيطالب بالسرقة ; لأن الخصومة شرط لظهورها ، ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافاً للشافعي . . . في الإقرار ; لأن الجناية على مال الغير لا يظهر إلاّ بخصومة ( 5 ) .
هامش
1 . شرح اللمعة الدمشقة 9 / 279 .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . شرائع الاسلام 4 / 957 .
4 . تبيين الحقائق 3 / 227 .
5 . [ الف ] صفحه : 30 / 341 . [ الهداية شرح البداية 2 / 127 ] .