در " شرايع " فرموده :
يثبت ( 1 ) - أي القطع - بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين ، ولا تكفي المرّة . ( 2 ) انتهى .
وتكرار اقرار نزد أبو يوسف وأحمد بن حنبل وابن أبي ليلى ونزد ابن شبرمه ( 3 ) هم شرط است ، قال ابن الهمام في فتح القدير :
وقال أبو يوسف : لا يقطع إلاّ بإقراره مرّتين ، وهو قول أحمد وابن أبي ليلى وزفر وابن شبرمة ، ويروى عن أبي يوسف : اشتراط كون الإقرارين في مجلسين ، استدلّوا بالمنقول والمعنى :
أمّا المنقول ; فما روى أبو داود ، عن أبي أُمّية المخزومي : أنه - عليه [ وآله ] الصلاة والسلام - أُتي بلصّ قد اعترف ، ولم يوجد معه متاع ، فقال صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « ما أخالك سرقت » ، قال : بلى يا رسول الله [ ص ] ! فأعادها عليه - عليه [ وآله ] الصلاة والسلام - مرّتين أو ثلاثا ، وأمر به ، فقطع . فلم يقطعه ‹ 678 › إلاّ بعد تكرار إقراره .
وأسند الطحاوي إلى علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] أن رجلا أقرّ عنده بسرقة مرّتين ، فقال : « شهدت على نفسك بشهادتين » ، وأمر به فقطع ، فعلّقها في عنقه .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( يثب ) آمده است .
2 . شرائع الاسلام 4 / 955 .
3 . [ الف ] خ ل : ( بر به ) [ خوانا نيست ] .