پرش به محتوای اصلی

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحه 45

پدیدآورندگان:

ص۴۵
و فخر رازى در “ نهاية العقول “ گفته : قوله : ثانياً إنه منعها فدكاً . قلنا : لو وجب عليه تصديقها في هذه الدعوى ، لكان ذلك إمّا لما يذكرونه من وجوب عصمتها - وقد سبق الكلام عليه - أو للبيّنة ; لكنّ البيّنة الشرعية ما كانت حاصلة . لا يقال : فيلزم أن تكون فاطمة رضي الله عنها [ ( عليها السلام ) ] طالبة ( 1 ) ذلك من غير بيّنة ، وذلك لا يليق بها . لأنا نقول : لعلّها كانت تذهب إلى أن الحكم بالشاهد الواحد واليمين جائز - على ما ذهب إليه بعضهم - وإن أبا بكر . . . ما كان يذهب إلى ذلك ( 2 ) . و قاضى نورالله شوشترى ( رحمه الله ) در “ احقاق الحق “ از كتاب “ معجم البلدان “ تصنيف ياقوت حموى نقل كرده : إن فدك قرية بالحجاز ، بينها و بين المدينة يومان ، وقيل : ثلاث ، أفاءها الله تعالى على رسوله ( صلى الله عليه وآله و سلم ) في سنة سبع صلحاً ، وذلك أن النبيّ ( صلى الله عليه وآله و سلم ) لمّا نزل خيبر وفتح حصونها ، و لم يبق إلاّ ثلاث ، واشتدّ بهم الحصار ، فأرسلوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله و سلم ) يسألون أن ينزلهم على
پاورقی
1 . في المصدر : ( طالبته ) . 2 . نهاية العقول ، ورق : 272 ، صفحه : 550 .