تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
عليه وان كان ممكنا أقول ليس مراد المصنف ره اختصاص الخيار بالعالم به بل المراد ان الجاهل لا يلزمه المبادرة إلى اعمال الخيار بالفسخ وهذا لا ينافي ان يكون الخيار للمغبون مع قطع النظر عن علمه وجهله كما لا يخفى . قوله : « قده » وتدارك الضرر . ( 1 ) أقول : هذا إذا كان عدم الفسخ مع التمكن كاشفا عن الرضا بالضرر والغبن لا مطلقا . قوله : « قده » ولو ادعى الجهل فالأقوى القبول . ( 2 ) أقول : الظاهر من كلمات المصنف في المقام هو الاعتماد على الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم العلم أو أصالة عدم التمكن من دفع الضرر كما قيل ولكن لا يخلو عن تأمل لعدم ترتب أثر شرعي على العلم والتمكن بل عرفت استحالته أيضا للزوم الدور في الأول وكون الحكم مستلزما لنفى موضوعه في الثاني مضافا إلى أن استصحاب نفس الخيار بلا اشكال ظاهرا فلا نحتاج إلى أصل موضوعي ان قلت إن الأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي لأنه مسبب عنه قلت نعم ولكن الكلام في أصل جريانه كما لا يخفى وإذا لم يجر الأصل في الموضوع فيجري في الحكم ودعوى ان أصالة بقاء الخيار لا وجه له أصلا لاشتراط بقاء موضوعه قطعا والموضوع هو المتضرر الجاهل أو العاجز عن دفع ضرر والمفروض انه مجهول الحال فلا بد من استصحاب الموضوع . فمجازفة لان جريان الأصل في الحكم والموضوع متلازمان في المقام توضيحه ان الأثر يترتب تارة على مفاد كان التامة أعني نفس الوجود كالأثر المترتب على حيوة زيد وتارة مترتب على مفاد كان الناقصة كالأثر المترتب على عدالته فلا إشكال في عدم جريان الأصل الحكمي في الأول لعدم إحراز موضوعه مع الشك في حيوة زيد واما على الثاني فلا مانع من جريان الأصل الحكمي إذا كان المناط