تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
بين المأخوذ في الدليل اللفظي وغيره بل المناط هو الموضوع العرفي فيهما معا وعليه فيجري الاستصحاب في كلا المثالين المتقدمين سواء أخذ التغير في الدليل وصفا للماء كقوله الماء المتغير نجس أو علة كقوله الماء نجس إذا تغير لان الموضوع في الاستصحاب هو الماء في كليهما وان كان في الدليل متغايرا فكذا في ما نحن فيه الخيار ثابت للمتضرر فهذا الشخص كان له الخيار سابقا فيستصحب وان فقد صفة العجز عن تداركه . قوله : « قده » كان الشك في رافع الحكم . ( 1 ) أقول : مثل ان يكون الموضوع في الدليل الضرر أو الغبن فقط وشك في أن القدرة على التدارك رافع للحكم فيجري الاستصحاب وحينئذ فالمقتضي للحكم هو الضرر والغبن فقط والشك في الرافع ولكنك عرفت ان المصنف ليس بصدد الاشكال من حيث إن الشك في المقدم في ثبوت المقتضى من حيث هو بل من حيث إنه مستلزم لعدم القطع ببقاء الموضوع حقيقة كما يشهد به عبارته ( حتى لا يحتمل ان يكون الشك إلخ ) . قوله : « قده » واما ما ذكره في الرياض إلخ . ( 2 ) أقول : يمكن الاستنصار لصاحب الرياض اما بناء على أن دليل الخيار لا ضرر فبوجهين : أحدهما ان الخيار دائر مدار العجز عن دفع الضرر فكأنه قيل الخيار للعاجز عن دفع الضرر فنقطع بوجوده مع العجز وبعدمه مع عدمه الثاني ان يقال إن العجز علة لثبوت الخيار فان ثبت بعلة أخرى سوى العجز فهو خيار آخر سوى خيار الغبن فلا يمكن استصحاب الخيار الا بنحو الاستصحاب الكلى هذا واما ان كان لدليل الإجماع فيجري الاستصحاب بلا كلام للتيقن السابق والشك الأحق . قوله : « قده » الا ان يدعى انه إذا استند الحكم إلى الضرر . ( 3 ) أقول : لا وجه لتقييد الضرر بالعجز لعموم لا ضرر وشموله للعاجز وغيره فلا دليل على تقييده بالعاجز لا لفظا ولا عقلا واما دعوى ان لا ضرر لما كان