يد على من سواهم ، ألا ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ( 1 ) .
3 - وعن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : خطبنا علي
عليه السلام ، فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه ، ليس في كتاب
الله تعالى وهذه الصحيفة - قال : صحيفة معلقة في سيفه ، فيها : أسنان
الإبل ، وشئ من الجراحات - فقد كذب .
وفيها : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : المدينة حرم ، ما
بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، وذمة
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ( 2 ) .
4 - روى الخطيب بسنده ، عن عبيد بن عدي بن الخيار - أحد بني
هامش
( 1 ) دلائل النبو ة للبيهقي ( 7 / 228 ) وأخرجه أبو داود ، في المناسك من سننه ( 2 / 216
ح 4 - 2035 ) .
وانظر : مناقب الشافعي ، للبيهقي ( 1 / 4 - 195 ) وأخرجه عن السنن الكبرى
للبيهقي ( 8 / 30 ) وسنن الدارقطني ( ص 343 ) ونصب الراية للزيلعي ( 4 / 330 ) .
( 2 ) دلائل النبو ة للبيهقي ( 7 / 227 - 228 ) وقال : رواه البخاري ومسلم ، وخرجه المعلق عن
البخاري في 58 باب ذمة المسلمين ( 4 / 122 ) ط بولاق ، وباب إثم من عاهد ثم غدر
( 4 / 124 ) وأحمد في المسند ( 1 / 81 ) وأبو داود في المناسك ( 2 / 216 ) وانظر تقييد
العلم ( ص 8 - 89 ) وخرجه المعلق بقوله : ما يوافقه في جامع بيان العلم ( 1 / 71 )
وإرشاد الساري ( 1 / 166 ) وعمدة القاري ( 1 / 561 ) وفتح الباري ( 1 / 182 )
و ( 7 / 83 ) وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل المدينة ( 2 / 995 ) ومسند أحمد
( ط شاكر ) ( 2 / 45 )
رقم 615 .