النوع الثالث : مسائل متفرقة مع الإشارة إلى اختلاف المباني والأقوال .
( مسألة 24 ) : هل الهجرة من البلاد التي لا يوجد فيها مراكز أو معاهد لتعليم أحكام الدين الحنيف وجوبها إذا قيل بالوجوب من مصاديق الاستضعاف الذي لا يعذر صاحبه البقاء ؟
الظاهر أن الهجرة لأجل التفقه في الدين وتعلم الأحكام من الحلال والحرام مع عدم توفر ذلك في بلد الإقامة ليس من مصاديق الاستضعاف إذا كان يمكنه القيام بما يجب عليه والاجتناب عما يحرم عليه بل هو واجب كفائي على كل مجتمع مؤمن من أن يخرج منهم من يتعلم أحكام الشرع الحنيف ويرشد ويعلم الآخرين من أبناء مجتمعه من باب قوله تعالى : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } ( 166 ) .
( مسألة 25 ) : التعرب من مسقطات العدالة كما ذكره غير واحد ( 167 ) .
هامش
( 166 ) الآية 122 من سورة التوبة .
( 167 ) كما عن الرياض ط ق ج 2 ص 427 .