دينه بالحد المذكور جراء الإقامة في تلك البلدان ، لم يجز له الإقامة فيها ( 161 ) . انتهى
يضاف إلى حرمة الإقامة فيها ما لو منعه مانع من إقامة هذه الشعائر ، بناءً على وجوب إظهار الشعائر لأنه يصبح مصداق المستضعفين الذي يجب عليهم الهجرة ولا عذر لهم في البقاء .
نعم يستحسن لمن أقام في تلك البلاد مع عدم المانع العمل مع إخوانه المؤمنين على إيجاد مجتمع لأحياء الشعائر ونشر تعاليم الدين الحنيف ، وقد يصبح هذا الأمر واجبا إذا توقف حفظ دين الأبناء عليه ، أو من يجب عليهم تعليمه .
( مسألة 20 ) : ربما يقع الساكن في أوروبا وأمريكا وأضرابهما بمحرمات لا يقع بها لو بقي في بلده الإسلامي ، فمظاهر الحياة العادية بما فيها من إثارة ، تجر المكلف إلى الحرام عادة ، حتى لو لم يكن راغباً بذلك .
فهل يعدّ هذا نقصانا في الدين يوجب حرمة السكن تبعا ً ؟
أجاب آية الله السيستاني : نعم ، إلا إذا كانت من الصغائر التي تقع أحياناً ومن غير إصرار ( 162 ) انتهى .
هامش
( 161 ) كتاب أحكام المغتربين ، مسألة 1203 .
( 162 ) كتاب أحكام المغتربين ص 396 مسألة 1204 .