تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
الأقوى من شرعية عباداته ، ويستحب تمرينه عليها ( 185 ) ، بل التشديد عليه لسبع ، من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله . [ 2504 ] مسألة 3 : يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب ( 186 ) من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه ، وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته ( 187 ) ، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ ، وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال ، ولو نذر التطوع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله ( 188 ) بعد ما صار واجبا وكذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها ، وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال ( 189 ) من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره ، ولا يبعد أن يقال أنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو
هامش
( 185 ) ( يستحب تمرينه عليها ) : بمعنى أن الصبي إذا كان قد بلغ سبع سنين يؤمر بالصيام بما يطيق من الإمساك إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل حتى يتعود الصوم ويطيقه ، وأما الأمر بالصوم تمام النهار وإن لم يكن يطيقه خصوصا مع التشديد عليه فغير ثابت ، هذا بالنسبة إلى الذكر وأما الأنثى فيستحب أيضا تمرينها على النحو المتقدم ولكن لم يثبت لذلك سن معين . ( 186 ) ( أن لا يكون عدم الواجب ) على الأحوط الأولى في غير قضاء شهر رمضان . ( 187 ) ( فالأقوى صحته ) : فيه إشكال . ( 188 ) ( فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله ) : بل لا يجوز إذا كان الواجب قضاء شهر رمضان وكذا الحال فيما بعده . ( 189 ) ( ففي صحته إشكال ) : بل منع كما مر وجهه في كتاب الصلاة .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 452 | السيد علي الحسيني السيستاني