طول برئه أو شدة ألمه ( 180 ) أو نحو ذلك ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف ( 181 ) ، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه ، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم ، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه ( 182 ) ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة ، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار ، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء ، وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه ( 183 ) ولا يصح منه .
[ 2502 ] مسألة 1 : يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل ، وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه ( 184 ) ، ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا ، وإن استيقظ قبله نوى وصح ، كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى .
[ 2503 ] مسألة 2 : يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على
هامش
( 180 ) ( أو شدة ألمه ) : كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله .
( 181 ) ( أو الاحتمال الموجب للخوف ) : المستند إلى المناشئ العقلائية .
( 182 ) ( وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه ) : الظاهر عدم بطلان الصوم بذلك فإن حكم العقل بلزوم صرف القدرة في غيره لا يقتضي انتفاء الأمر به مطلقا ومنه يظهر الحال في بعض الصور المتقدمة .
( 183 ) ( وجب عليه تركه ) : إذا كان الضرر المظنون بحد محرم وإلا فيجوز له الصوم رجاء ويصح لو كان مخطئا في اعتقاده .
( 184 ) ( بطل صومه ) : بل الأحوط الإتمام رجاء ثم القضاء .