حجيته ، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب .
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد ( 167 ) بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه ، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه ( 168 ) ، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين .
[ 2498 ] مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات .
[ 2499 ] مسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقا ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات .
[ 2500 ] مسألة 5 : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه ( 169 ) .
العاشر : سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا ( 170 ) .
هامش
=
الاستصحاب في الطرفين وبدونه يجري فيهما ولا أثر للخبر .
( 167 ) ( إدخال الماء في الفم للتبرد ) : أي لعطش .
( 168 ) ( وكذا لو أدخله عبثا فسبقه ) : على الأحوط والأظهر عدم وجوب القضاء عليه .
( 169 ) ( أو ينسى فيبلعه ) : الحكم فيه مبني على الاحتياط .
( 170 ) ( وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا ) : بل الأقوى وجوبه إذا لم يكن واثقا من عدم خروجه كما تقدم ، بل وجوب الكفارة عندئذ فيما إذا كان سبق
=