[ 2494 ] مسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنه مكروه ( 155 ) .
[ 2495 ] مسألة 26 : المد ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال ( 156 ) وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا .
فصل
[ في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ]
يجب القضاء دون الكفارة في موارد ( 157 ) .
أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث ، وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث .
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر .
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار ، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو
هامش
( 155 ) ( لكنه مكروه ) : إلا في موارد يأتي بيانها في المسألة الخامسة من شرائط وجوب الصوم .
( 156 ) ( وهو ستمائة مثقال ) : تحديد المد والصاع بالوزن محل إشكال كما مر في مستحبات الوضوء ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو .
( 157 ) ( في موارد ) : وله موارد أخرى كما ظهر مما علقناه على المسائل السابقة .