تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع ( 137 ) بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك . الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام ، والأحوط إطعام ستين مسكينا . الثالث : صوم النذر المعين ، وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان ( 138 ) . الرابع : صوم الاعتكاف ، وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور ، هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات ، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا . وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال . [ 2471 ] مسألة 2 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة ، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقا ، وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره ( 139 ) . [ 2472 ] مسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين
هامش
( 137 ) ( ويجب الجمع ) لا يجب وإن كان أحوط ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية . ( 138 ) ( وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان ) : الأظهر إجزاء كفارة اليمين . ( 139 ) ( فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره ) : بل الأقوى عدم التكرار ولكن الاحتياط فيه وفي الاستمناء في محله .