الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف .
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ( 133 ) ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة .
الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى .
السادس : شم الرياحين خصوصا النرجس ، والمراد بها كل نبت طيب الريح .
السابع : بل الثوب على الجسد .
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه .
التاسع : الحقنة بالجامد .
العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم .
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب .
الثاني عشر : المضمضة عبثا ، وكذا إدخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح .
الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة ( عليهم السلام ) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم .
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله .
هامش
( 133 ) ( وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ) : مبطلية الإغماء فيما لم يكن مفوتا للنية - كما في المقام - محل إشكال .