تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة . [ 2483 ] مسألة 14 : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان ( 148 ) وتعزيران خمسون سوطا ( 149 ) ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . [ 2484 ] مسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، كما أنه ليس عليها شئ ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها . [ 2485 ] مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا . [ 2486 ] مسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه . [ 2487 ] مسألة 18 : إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال ( 150 ) .
هامش
( 148 ) ( كان عليه كفارتان ) : على الأحوط . ( 149 ) ( تعزيران خمسون سوطا ) : بل يعزر بما يراه الحاكم كما مر . ( 150 ) ( وهي نائمة إشكال ) : لا يبعد الجواز من هذه الجهة .