تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر . [ 2375 ] مسألة 16 : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندبا أو قضاءاً ، أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ، ووجب عليه تجديد النية ( 33 ) إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع . [ 2376 ] مسألة 17 : صوم يوم الشك يتصور على وجوه : الأول : أن يصوم على أنه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك . الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان ، والأقوى بطلانه ( 34 ) وإن صادف الواقع . الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاءاً مثلا وإن كان من رمضان كان واجباً ، والأقوى بطلانه أيضا . الرابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته ، فالأقوى صحته ، وإن كان الأحوط خلافه . [ 2377 ] مسألة 18 : لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوبا ( 35 ) تأدبا ،
هامش
( 33 ) ( ووجب عليه تجديد النية ) : تقدم عدم اعتبار نية رمضان في وقوع الصوم منه ، نعم يلزمه رفع اليد عن النية السابقة لأن استدامتها تشريع محرم . ( 34 ) ( والأقوى بطلانه ) : بل صحته لا يخلو عن وجه . ( 35 ) ( وجوبا ) : على الأحوط .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 412 | السيد علي الحسيني السيستاني