تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار . [ 2368 ] مسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معين ، ونذر صوم يوم معين من شهر معين ( 24 ) فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران ، فأن قصدهما أثيب عليهما ( 25 ) ، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر . [ 2369 ] مسألة 10 : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا ، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز ( 26 ) أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر . [ 2370 ] مسألة 11 : إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية . [ 2371 ] مسألة 12 : آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ( 27 ) ، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم
هامش
( 24 ) ( ونذر صوم يوم معين من شهر معين ) : كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاص فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أول الشهر ، وأما إذا كان الانطباق ضروريا فهو خارج عن محل كلامه قدس سره وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني . ( 25 ) ( فإن قصدهما أثيب عليهما ) : مع نية التقرب بالوفاء بالنذر ، وأما بدونها وإن قصده فترتب الثواب عليه محل إشكال . ( 26 ) ( ولا يجوز ) : بل يجوز تكليفا ووضعا لما مر من إن الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه . ( 27 ) ( عند طلوع الفجر الصادق ) : بمعنى أنه لابد من حدوث الإمساك عنده مقرونا بالعزم ولو ارتكازا - لا بمعنى أن لها وقتا محددا شرعا ، وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي .