يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ( 41 ) ، وأما في غير الواجب المعين فيصح ( 42 ) لو رجع قبل الزوال .
[ 2382 ] مسألة 23 : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها .
[ 2383 ] مسألة 24 : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ( 43 ) واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين ، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة ( 44 ) أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال .
فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
وهو أمور :
الأول والثاني : الأكل والشرب ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين
هامش
( 41 ) ( بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ) : الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نية الصوم مبني على الاحتياط مطلقا .
( 42 ) ( فيصح ) : وفي المندوب يصح لو رجع قبل الغروب على ما مر .
( 43 ) ( لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ) : إلا إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره - وإن كان مقيدا بعدم وقوعه - وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى وهكذا المندوب المطلق فإنه مقيد بعدم وقوع الغير فحسب ، فمثلا إذا نوى صوم الكفارة ثم عدل عنه إلى المندوب المطلق صح الثاني لفساد الأول بالعدول عنه ، كما أنه لو نوى المندوب المطلق أولا ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني .
( 44 ) ( بل من جهة ) : بل من جهة إن نية الخلاف من غير العالم لا تضر بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلا .