تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ( 41 ) ، وأما في غير الواجب المعين فيصح ( 42 ) لو رجع قبل الزوال . [ 2382 ] مسألة 23 : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها . [ 2383 ] مسألة 24 : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ( 43 ) واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين ، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة ( 44 ) أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال . فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات وهو أمور : الأول والثاني : الأكل والشرب ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين
هامش
( 41 ) ( بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ) : الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نية الصوم مبني على الاحتياط مطلقا . ( 42 ) ( فيصح ) : وفي المندوب يصح لو رجع قبل الغروب على ما مر . ( 43 ) ( لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ) : إلا إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره - وإن كان مقيدا بعدم وقوعه - وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى وهكذا المندوب المطلق فإنه مقيد بعدم وقوع الغير فحسب ، فمثلا إذا نوى صوم الكفارة ثم عدل عنه إلى المندوب المطلق صح الثاني لفساد الأول بالعدول عنه ، كما أنه لو نوى المندوب المطلق أولا ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني . ( 44 ) ( بل من جهة ) : بل من جهة إن نية الخلاف من غير العالم لا تضر بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلا .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 414 | السيد علي الحسيني السيستاني